محمد بن الحسن الشيباني

82

كتاب الأصل ( المبسوط )

لا قلت ولم وعنده وفاء لدينه وفضل قال لأن الدار والخادم ليسا للتجارة قلت أرأيت إن تصدق عليه في هذه الحال ألم يكن موضعا للصدقة قال بلى قلت فكيف تجب الزكاة على رجل والصدقة له حلال قلت ولم قلت إن الصدقة له حلال قال لأنه معدم ولأنه ليس في يديه فضل قلت أرأيت رجلا له مسكن وخادم يساويان عشرة آلاف درهم وعليه دين خمسة آلاف وله ألف درهم أيحل له أن يقبض الصدقة قال نعم